السيد محمد تقي المدرسي
451
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
موقوفاتها ، بل يجوز أن يصرف في ذلك من ماله بقصد الاستيفاء مما ذكر . نعم ، لو اقترض له لا بقصد الأداء منه ، أو صرف من ماله لا بنية الاستيفاء منه ، لم يكن له ذلك بعد ذلك . ( مسألة 102 ) : لو باع المتولي العين الموقوفة ولم يُعْلَم أن بيعه كان مع وجود المسوِّغ أو لا ؟ يُحْكَم بصحته . فصل فيما يثبت به الوقف تثبت الوقفية بالشياع إذا أفاد العلم أو الاطمئنان وبإقرار ذي اليد أو ورثته ، وبكونه في تصرف الوقف بأن يعامل المتصرفون فيه معاملة الوقف بلا معارض « 1 » وكذا تثبت بالبينة الشرعية . ( مسألة 103 ) : إذا أقرّ بالوقف ثم ادَّعى أن إقراره كان لمصلحة ، يُسْمَعُ منه لكن يحتاج إلى الإثبات بخلاف ما إذا وقع العقد وحصل القبض ثم ادَّعى أنه لم يكن قاصداً فإنه لا يسمع منه أصلًا « 2 » كما هو الحال في جميع العقود والإيقاعات . ( مسألة 104 ) : كما أن معاملة المتصرفين معاملة الوقفية دليل على أصل الوقفية ما لم يثبت خلافها ، كذلك كيفية عملهم من الترتيب والتشريك والمصرف وغير ذلك دليل على كيفيته فيتبع ما لم يعلم خلافها . ( مسألة 105 ) : إذا كان ملك بيد شخص يتصرف فيه بعنوان الملكية ، لكن عُلِمَ أنه قد كان في السابق وقفاً ، لم يُنْتَزَع من يده بمجرد ذلك ما لم يثبت وقفيته فعلًا ، وكذا لو ادَّعى أحد أنه قد وقف على آبائه نسلًا بعد نسل وأثبت ذلك من دون أن يثبت كونه وقفاً فعلًا . نعم ، لو أقر ذو اليد في مقابل خصمه بأنه قد كان وقفاً إلا أنه قد حصل المسوّغ للبيع وقد اشتراه سقط حكم يده وينتزع منه ، ويلزم بإثبات الأمرين وجود المسوّغ للبيع ووقوع الشراء . ( مسألة 106 ) : إذا كان كتاب أو مصحف أو صفر ( قدر نحاس ) مثلًا بيد شخص
--> ( 1 ) إذا أفاد ذلك ثقة واطمئنانا ، وكذلك كلما أفاد ذلك مثل طراز البناء ، ومثل تسجيل العقار في دائرة الأوقاف وما أشبه . ( 2 ) فيه نظر ، والتفصيل في كتاب القضاء .